عقوبات مالية على منشآت بقطاع المياه في السعودية
أوضحت الهيئة العامة للمنافسة، أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على عدم المنافسة في الأسعار، وكذلك الاتفاق على تقاسم العملاء فيما بينها، وهو ما تحظره الفقرة (1) و(6) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 29/ 6/ 1440هـ، فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة، قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.
أوضحت الهيئة العامة للمنافسة، أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على عدم المنافسة في الأسعار، وكذلك الاتفاق على تقاسم العملاء فيما بينها، وهو ما تحظره الفقرة (1) و(6) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 29/ 6/ 1440هـ، فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة، قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.وأفادت أنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة مصنع مياه صحة، ومؤسسة عبق الندى للتجارة، ومؤسسة قوة الأهرام للتجارة، ومؤسسة نادر عبدالله محمد هادي آل شيبان الدوسري للتجارة، وشركة الدانة للمياه، ومصنع وائل محمد شعبان لتعبئة مياه الشرب الصحية، ومصنع ليان لتعبئة والتوزيع المحدودة، وشركة مياه البركة، لثبوت انتهاك نظام المنافسة للفقرة (1) و(6) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 29/ 6/ 1440هـ، التي نصت على الآتي: تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة، وخصوصاً ما يأتي: تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها، تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، وخصوصاً المعايير الآتية: (المناطق الجغرافية، مراكز التوزيع، نوعية العملاء، المواسم والمدد الزمنية)، حيث تضمن القرار، إيقاع غرامة مالية قدرها 1,000,000 ريال على مصنع مياه صحة مع نشر القرار على نفقتها، وغرامة مالية قدرها 100,000 ريال على كل منشأة من المنشآت الأخرى مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكام محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشآت المتظلمة من القرار الصادر بحقها، ولفوات مدة الطعن من المنشآت التي لم تتظلم على القرار خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام المنافسة.وتهيب الهيئة بجميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.